أحكام متنوعة
مدى أثر اقتراف اللواط على عقدة النكاح
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٧٬٢٨٠
السؤال
هل من مارس اللواط (سواء كان الفاعل أو المفعول به) لا يحل له الزواج حتى يتوب؟ ومن مارسها بعد الزواج يبطل عقده؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللواط من كبائر الذنوب ومن أفظع الفواحش، ومن انتكاس الفطرة، وفاعله يستحق العذاب والخزي في الدنيا والآخرة، لكن هذه الفاحشة لا تبطل عقد زواج صاحبها ولا تمنعه من الزواج، بل إن الزواج في مثل هذه الحال قد يكون من أسباب التوبة والاستقامة. وللفائدة راجع الفتوى رقم : 110623
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 164393
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
