أحكام متنوعة

لا بأس بإزالة الجلد الميت من القدمين بأي وسيلة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٧٬٢٩٩

السؤال

ما حكم استخدام حجر الخفاف؛ لإزالة جلد القدمين الميت، بالنسبة للرجال؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل إباحة إزالة الجلد الميت من القدمين بأي وسيلة كانت، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر، فإنه لا يجوز حينئذ.

وراجع الفتوى: 80783

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 443284

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص