المعاملات المالية
الضمان الاجتماعي والتأمين التجاري
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٧٬٣٧١
السؤال
ما الفرق في الحكم الشرعي بين الضمان الاجتماعي الذي يتضمن تعويضا عند الوفاة و مبدأ التأمين على الحياة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضمان الاجتماعي جائز بشروط هذه الشروط تميزه عن التأمين على الحياة أو غيرها، وأهم ما في المسألة أن الضمان الاجتماعي يجب أن يقوم على مبدأ التعاون والإرفاق وليس المعاوضة والربح كما هو حال التأمين إلى غير ذلك من الفوارق. وراجع للمزيد الفتوى رقم:29228 ، وما أحيل فيها على فتاوى مشابهة، وإذا راجعت هذه الفتاوى فالمرجو أن يتضح لك الفرق بين الضمان الاجتماعي الجائز وبين التأمين التجاري.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 77503
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
