المعاملات المالية

حكم من شك هل تسبب في إحداث عيب في السلعة أم لا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٧٬٤٠٥

السؤال

ما حكم أخت كانت تشتري لابنتها الطفلة بنطلونا، وبعد القياس وجدت قطعا في البنطلون، وهي غير متأكدة هل بسببها أم لا؟ وسألت ابنتها فقالت لها كان بسببي... وبعدها تراجعت البنت وقالت لست متأكدة، فماذا تفعل؟ وهذه المرأة مسافرة وسترجع إلى بلدها بعد سنة... والمحل غير معروف ويصعب على أي أحد من أهلها أن يذهب إليه، فهل تنتظر أن ترجع إلى بلدها أم تخرج صدقة بنية صاحب المحل؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزم المرأة ضمان هذا البنطال أو ضمان ما حصل فيه من عيب مادامت المرأة غير متيقنة من حصول القطع بسبب ابنتها، جاء في موسوعة القواعد الفقهية: إذا وقع الشك في حصول الإتلاف أو الاستهلاك أو وقع الشك في المتلف أو المستهلك، فلا يجب الضمان ولا الغرامة على من شك في إتلافه، لأن الضمان يستلزم يقين الفعل من الفاعل والشك ينافيه، سواء كان شكاً في الفاعل أو شكاً في سبب الهلاك.

مع العلم بأنّ المرأة لو كانت متيقنة من حصول القطع بسبب ابنتها، فلا يلزمها ضمان إلا إذا كان القطع حصل بسبب تعد أو تفريط من البنت، وراجعي الفتوى رقم: 138941.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 349321

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص