المعاملات المالية

حكم تغيير المسمى الوظيفي لقاء مبلغ مالي

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٧٬٤٣٠

السؤال

أنا الآن في الأداب إنجليزي وعملي أخصائي اجتماعي بإحدى المدارس، الطرق الرسمية مغلقة لتغيير المسمى الوظيفي، بالرغم من أنه قد تم تغيير المسمى للكثير، ويوجد قانون بذلك، فهل لو دفعت مبلغا من المال لتخليص هذا الموضوع يعد ذلك رشوة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان من حقك أن تغير المسمى الوظيفي وحال دون ذلك مانع ولم تجد بداً من دفع مال لمن يؤدي لك هذا الحق فلا مانع، وراجع في معنى الرشوة المحرمة الفتوى رقم: 17929.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 77519

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص