المواريث
مات عن أم وزوجة وابن وخمس بنات وشقيق
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 1
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 5
(زوجة) العدد 1
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
والباقي للابن والبنات الخمس ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.
ولا شيء للأخ الشقيق، لأنه محجوب بالابن حجب حرمان.
فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما:
للأم سدسها: ثمانية وعشرون سهما.
وللزوجة ثمنها: واحد وعشرون سهما.
وللابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما, وهذه صورتها:
الورثة
24
168
الأم
4
28
الزوجة
3
21
ابن
5 بنت
17
34
85
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 164583
٠ مشاهدةدليل الألوان
