الزكاة والصدقات
تجب زكاة المال إذا حال عليه الحول من بدء اكتماله نصابا
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٧٬٦٦٠
السؤال
أنا عائش مع والدي وليس متزوجا، ومعي مبلغ من المال ما يقارب 1300 دينار، ومر عليها الحول
هل يجب إخراج زكاتها؟ وبارك الله فيكم .
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المذكور تجب عليك زكاته إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا، والنصاب الشرعي من الأوراق النقدية والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 77661
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
