المعاملات المالية
هذه الطريقة في البيع هي بيع التولية وهو جائز
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٧٬٧٣٦
السؤال
اشترى شخص سيارة مرابحة من البنك الإسلامي بنية أن يتصرف أخوه فيها، بحيث يكون الأخ بعد شرائها وإبرام العقد مع البنك مالكا لها على أن يقوم أخوه بدفع الأقساط المترتبة للبنك، فما صحة هذا التصرف شرعا؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان شراء السيارة عن طريق مرابحة صحيحة مع البنك، فلا مانع من بيع السيارة لأخيه بنفس الثمن ليقوم بتسديد أقساطها للبنك، فهذا بيع تولية جائز لا حرج فيه، قال ابن قدامة رحمه الله: وأما التولية والشركة فيما يجوز بيعه فجائزان...... وإن قال: ولني ما اشتريته بالثمن، فقال: وليتك، صح، إذا كان الثمن معلوما لهما. اهـ
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 349438
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
