المواريث

مات عن أخت شقيقة وثلاثة إخوة لأم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٧٬٩٣٠

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال :

(أخ من الأم) العدد 3

-للميت ورثة من النساء :

(أخت شقيقة) العدد 1

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأخته الشقيقة النصف فرضا لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... } النساء 176 , ولإخوانه من الأم الثلث – بينهم بالسوية – لقول الله تعالى في الجمع من ولد الأم { ... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ... } النساء : 12 , والباقي يرد عليهم , فتقسم التركة على خمسة عشر سهما , للشقيقة منها تسعة أسهم فرضا وردا, وللإخوة من الأم منها ستة أسهم فرضا وردا , لكل واحد منهم سهمان, وهذه صورتها .

الورثة

6 5 * 3

15

أخت شقيقة

3

9

3 أخ من الأم

2

6

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 164771

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص