الزكاة والصدقات

الطريقة الصحيحة لمعرفة نصاب العملات الورقية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٧٬٩٤٤

السؤال

لدي نقود قدرها ألف دينار، فهل تجوز فيها الزكاة، وما هو النصاب الحقيقي للزكاة بالدينار الليبي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطريقة الصحيحة لمعرفة نصاب العملات الورقية المعروفة اليوم سواء كانت دنانير أو دراهم هو أن تنظر ما عندك منها هل يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، ومضى على النصاب حول هجري، فإن كان يساوي قيمة أحدهما وجبت عليك زكاته وإلا فلا، ولا ينضبط تحديد قدر الزكاة بالدينار لأن سعر الذهب والفضة قد يرتفع وقد ينخفض والنصاب معلق بهما.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 77769

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص