الزكاة والصدقات

صرف الزكاة في طباعة كُتب تفسير القرآن أو إنشاء موقع إلكتروني

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٨٬٠٢٦

السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال على الدعوة -كطباعة كتاب تفسير للقرآن، أو فتح موقع إلكتروني-؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمصارف الزكاة قد حدّدها الله في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.

وبناءً على ما سبق؛ فلا يجزئ صرف الزكاة في طباعة كُتب تفسير القرآن، ولا إنشاء موقع إلكتروني، وراجعي التفصيل في الفتوى: 140864.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 443767

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص