المواريث

مات عن أم وأب وزوجة وبنتين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٨٬٠٧١

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال:

(أب)

-للميت ورثة من النساء:

(أم)

(بنت) العدد 2

(زوجة) العدد 1

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا، ولأبيه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء : 11} ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء : 12} ولبنتيه الثلثان ـ فرضا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهـ.

والمسألة عائلة -والعول زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء- فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما، لأم الميت منها: أربعة أسهم، ولأبيه: أربعة أسهم أيضا، ولزوجته ثلاثة أسهم، ولبنتيه: ستة عشر سهما، لكل واحدة منهما ثمانية، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

24-27

أم

4

أب

4

زوجة

3

بنتان

16

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 349780

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص