الصلاة
حدود عورة الرجل
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٨٬١٠١
السؤال
هل أستطيع أن أكشف عن تحت الصرة قليلا إذا ذهبت للشاطئ، علما أني ألبس إلى أسفل الركبة.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعورة الرجل في حال وجود غيره ما بين سرته وركبته، وأما عورته خاليا فالسوأتان فقط. وعليه.. فلو كنت على الشاطئ وحدك فلا مانع من أن تكشف شيئا أسفل من سرتك، وأما إذا كان عندك غيرك فلا يجوز، قال الرملي في نهاية المحتاج: قال الزركشي: والعورة التي يجب سترها في الخلوة السوأتان فقط من الرجل، وما بين السرة والركبة من المرأة نبه عليه الإمام , وإطلاقهم محمول عليه . ا هـ
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 77902
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
