الصيام

ما يلزم الحامل إذا أفطرت بسبب المشقة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٨٬١٠٧

السؤال

أنا حامل في الشهر الثالث والحمدلله. في شهر رمضان وأثناء النهار وأنا في العمل أحسست بدوار ثم تقيأت بشدة مما اضطر إحدى زميلاتي لإعطائي ماء ,. شربت ولكن أمسكت عن الأكل لبقية النهار,علما بأني بقيت أشعر بشعور القيء لباقي اليوم. شربت فقط لأني سمعت قبلها بأيام الإمام في خطبة الجمعة يقول "للحامل والمرضع أن تفطرا إذا شق عليهما الصيام". هل قضاء هذا اليوم كاف أم هناك كفارة؟

أفيدوني أفادكم الله..

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم : 2261 ، أن المرأة الحامل لها أن تفطر إذا خافت على نفسها أو جنينها ، والواجب على الأخت السائلة هو قضاء ذلك اليوم الذي أفطرت فيه ، وأما الكفارة فليس عليها كفارة ، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم : 55264 .

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 77912

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص