الزكاة والصدقات
لا زكاة في سيارة اقتنيت للتكسب
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٨٬١١١
السؤال
رجل اشترى سيارة ميكروباس بالتقسيط ليعمل عليها ويتكسب بها. هل تجب زكاة على السيارة أثناء فترة التقسيط ؟ وما مقدارها ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة في هذه السيارة لأنها لم تشتر للتجارة وإنما اشتريت للعمل عليها والتكسب من ذلك، فهي كالعمارات التي تشترى للتأجير، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 69303 .
والله أعلم .
المصدر: فتاوى عامة· رقم 77921
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
