أحكام متنوعة

لا كفارة على من حلف ناسيا مخالفا الحقيقة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٨٬١٦٥

السؤال

أختي حلفتني على القُرآن أنني لست من قالت لأبي عن القصة التي تخصها، وبعد ما حلفت تذكرت أنني من قلت لأبي، فماذا أفعل؟ وهل علي كفارة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت عند حلفك ناسية أنك قلت ما حلَّفتك أختك عليه، فلا كفارة ولا إثم عليك، لأن هذا من لغو اليمين المعفو عنه، قال الله عز وجل: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ {المائدة:89}.

أما إن كنت غير ناسية، وحلفت كاذبة أنك لم تقولي مع علمك بأنك قد قلت، فهذه يمين غموس، ولا كفارة فيها أيضا عند جماهير العلماء، ولكن فيها الإثم العظيم، وتجب منها التوبة إلى الله تعالى، وفق الشروط المبينة في الفتوى رقم: 78925. ولمزيد الفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 170233، 1910، 11070، 21841.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 262909

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص