النكاح والطلاق

لا تأذن الزوجة لأحد بدخول البيت إلا بإذن زوجها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٨٬٢٩٤

السؤال

زوجة مع أخواتها الثلاث وهن راشدات, استغللن غياب الزوج وسمحن لصديق إحدى أخواتهن المطلقة وهو إنجليزي قدم إلى المغرب للزواج منها بعد إسلامه، وقد تم ذلك بالفعل, باستقباله في البيت والمبيت في بيت معزول لكن في نفس الدار دون أن يكون هناك أي محرم.

ما حكم الدين في هذه الزوجة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه.

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة...اهـ.

وعلى هذا؛ فإذا أدخلت هذه المرأة هذا الرجل في بيت زوجها بغير إذنه فهي آثمة وناشز بذلك فتجب عليها التوبة، فإن تابت فذاك وإلا كان لزوجها الحق في تأديبها، وكيفية تأديب الناشز مبينة بالفتوى رقم 1103. ويجب على أخواتها أيضا التوبة من هذا التصرف، وكون هذا الرجل يريد الزواج من إحدى هؤلاء الأخوات لا يسوغ لهن ذلك.

وننبه إلى أن وجود أكثر من امرأة مع رجل واحد لا تنتفي به الخلوة في قول بعض أهل العلم ولا سيما إذا خشيت الفتنة. وراجع أقوالهم في هذه المسألة بالفتوى رقم: 31014.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 164947

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص