النكاح والطلاق

إسكان زوجتين في مسكن واحد بين الجواز وعدمه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٨٬٣٠٥

السؤال

هل يجوز شرعا أن يدخل الرجل زوجته الجديدة في بيته مع زوجته القديمة وأبنائه دون حواجز، علما بأن البيت يتسع لهم جميعا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للرجل أن يسكن زوجتيه في منزل واحد بغير رضاهما.

قال ابن قدامة: ليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما, صغيرا كان أو كبيرا; لأن عليهما ضررا لما بينهما من العداوة والغيرة, واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلة. المغني لابن قدامة. وراجع المزيد في الفتوى رقم : 56585

وأما إذا رضيت الزوجتان بالسكن معا في بيت واحد -ولو كان مشترك المرافق- فلا مانع من ذلك لأن الحق لهما لا يخرج عنهما، ومن المعلوم أنّ أولاد الرجل من زوجته الأولى من محارم زوجته الثانية فلا حرج إذاً.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 164971

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص