النكاح والطلاق

حكم سماع الأجنبي لامرأة تضحك في بيتها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٨٬٣٣١

السؤال

أرجو أن تجيبوا على هذا السؤال في أسرع وقت فضلا. أمي في بعض الأحيان تضحك، وقد يسمعها شخص أجنبي في الخارج؛ لأنها آنذاك بجانب النافذة. فما حكم ذلك؟ وماذا تقولون لها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم ضحك المرأة بحيث يسمع الأجانب صوتها، وأن ذلك لا يجوز، إن كان على وجه يثير الفتنة. فراجع الفتوى 334003.

ولكن إذا كانت المرأة في بيتها، فليست مكلفة بأن تتحرى ما إن كان هنالك أجنبي بجانب بيتها أم لا، ومطالبتها بذلك فيه نوع من الحرج، والحرج مرفوع شرعا، وقد قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 443866

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص