الأيمان والنذور

نذر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٨٬٣٧١

السؤال

لقد نذرت أن أوفي 1500من اللهم صل وسلم علي سيدنا محمد لكن في بعض الأحيان أقول اللهم صل وسلم هل تلزمني كفارة أم أن العبارة المذكورة تكفي ولا يلزمني شيء ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا النوع من النذر هو ما يسمى بنذر التبرر أو نذر الطاعة، وقد أو ضحنا معناه وصيغته ووجوب الوفاء به في الفتوى رقم : 36169 ، والصيغة التي لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير مجزئة لأنها ناقصة المعنى، وعليه فلا بد من إتمام العدد المنذور من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لأجل الوفاء بالنذر ولا كفارة عليك، وللفائدة راجع الفتوى رقم : 15149.

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 78045

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص