المعاملات المالية

حكم بيع أشرطة الكاسيت الفيديو الفارغة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٨٬٣٧٨

السؤال

ما حكم الدين في بيع وشراء أشرطة الكاسيت الفيديو الفارغة. أرجو أن يكون

الجواب

شاملا للمذاهب الأربعة. علما بأن القاعدة الفقهية تقول الأصل في الأشياء الإباحة.

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصحيح ما ذكرته من أن القاعدة الفقهية تقول بأن الأصل في الأشياء الإباحة، ومن القواعد أيضا أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله.

وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا، لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى. قال عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. ويروى أن قيما كان لسعد بن أبي وقاص في أرض له، فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبا، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره. فأمر بقلعه وقال رضي الله عنه: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر.

وعليه، فلا حرج فى بيع وشراء أشرطة الكاسيت والفيديو الفارغة، ما لم يُعلم أو يُظن أنها ستستخدم في الحرام.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 78054

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص