الزكاة والصدقات

هل يعطى من الزكاة من يحصل على قدر كفايته

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٨٬٤٠٠

السؤال

ابني طالب في الجامعة ويدرس الهندسة هل يجوز لأخي إعطاؤه من زكاة ماله علما بأنني أصرف عليه وأؤمن الملبس والمسكن والدراسة وأعطيه مصروفا شهريا بقدر حاجته فقط ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت تعطي ولدك قدر حاجته من النفقة والمسكن وما إلى ذلك فلا يجوز أن يعطى من الزكاة بوصف الفقر والمسكنة، وأما إعطاؤه إياها بوصف آخر ككونه غارما أي مدينا أو غير ذلك إن وجد فيجوز.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 78082

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص