أحكام متنوعة
لا يجوز ارتداء الملابس المطبوع عليها الصليب أو غيره من شعار الكفار
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٨٬٤٩٩
السؤال
ماهو الرد على من يقول إن من يلبس لبسا أو تيشيرت رياضي يوجد به الصليب لاشيء يضر بمن يلبس هذا؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم لبس ما يختص به الكفار من لباس أو يتميزون به من شعار، كما نص على ذلك أهل العلم، وتشتد الحرمة ويعظم الإثم إذا كان في ذلك صليب، وقد سبق لنا بيان أدلة ذلك في الفتوى رقم: 19337.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 165059
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
