المعاملات المالية

شراء السلع بالتقسيط بأكثر من ثمنها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٨٬٥٢٠

السؤال

ما حكم شراء الجوالة أو السلع الأخرى بطريقة التقسيط ؟ حسب علمي هناك من يحرمه، وإذا كان ممنوعا فما المخرج لمن أراد أن يشتري الجوالة ـ وهو في أمس الحاجة إليها ـ وليس له مبلغ كاف لشرائها؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في شراء السلع بالتقسيط ممن يملكها ولو بأكثر من ثمنها، لأن الأجل له حصة من الثمن، وقد قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا {البقرة: 275}.

والبيع بالتقسيط من جملة البيع المباح فيما لا يشترط فيه التقابض إذا لم تشترط فائدة على التأخير في السداد وتم التعاقد فيه على ثمن محدد معلوم، كما بينا في الفتويين رقم: 1084، ورقم: 61113.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 165109

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص