الزكاة والصدقات

زكاة الأرض التي عليها أقساط

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٨٬٥٩٨

السؤال

حكم الزكاة في شراء قطعة أرض للاستثمار تم دفع مقدمة والباقي على أربع سنوات مستقبلا

هل تجب زكاة على مبلغ المقدمة بعد عام وكذلك بعد دفع القسط في العام الذي يليه؟

أفيدونا أفادكم الله.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الأرض التي اشتريتها للاستثمار بمعنى زراعتها مثلا أو استئجارها والبناء عليها فلا تجب الزكاة في عينها، بل تجب في غلتها إذا توفرت فيها شروط وجوب الزكاة، وزكاة الزروع والثمار تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 3438.

وإن كان المقصود باستثمارها كونها معدة للبيع فالواجب تقويمها إذا حال عليها الحول بداية من شرائها، لكن إذا لم يكن لديك ما يكفي لقضاء تلك الأقساط من أموال أخرى فقم بمعرفة قيمة الأرض كلها كل سنة على حدة وقت مرور الحول على شرائها مع معرفة قيمة تلك الأقساط المتبقية ثم اخصم قيمة الأقساط من قيمة الأرض كلها ثم أد زكاة الباقي بعد خصم الأقساط.

وهذا بناء على قول جمهور أهل العلم من كون الدين يسقط وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالنقدين وعروض التجارة. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 50930.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 78195

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص