الزكاة والصدقات

كافل اليتيم وإخراج الزكاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٨٬٦٠٧

السؤال

أنا كافل يتيم هل يجوز لي دفع الزكاة عنه ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم : 6407 ، بيان أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في مال الصبي يتيما كان أو غيره، وأن ولي الصبي المذكور يجب عليه إخراجها إذا توفرت شروط الوجوب ، وعليه.. فكافل اليتيم المذكور إن كان هو وليه الشرعي فإنه يجب عليه إخراج الزكاة في هذه الحالة إذا توفرت شروط وجوبها .

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 78205

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص