الزكاة والصدقات
كافل اليتيم وإخراج الزكاة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٨٬٦٠٧
السؤال
أنا كافل يتيم هل يجوز لي دفع الزكاة عنه ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 6407 ، بيان أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في مال الصبي يتيما كان أو غيره، وأن ولي الصبي المذكور يجب عليه إخراجها إذا توفرت شروط الوجوب ، وعليه.. فكافل اليتيم المذكور إن كان هو وليه الشرعي فإنه يجب عليه إخراج الزكاة في هذه الحالة إذا توفرت شروط وجوبها .
والله أعلم .
المصدر: فتاوى عامة· رقم 78205
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
