الأيمان والنذور

حكم من نذر ألا يعبث بأغراض أحد

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٨٬٧٠٦

السؤال

سؤال بخصوص النذر: نذرت لمنع نفسي من شيء، حيث كنت جالسا، فجاءت ابنة عمتي وقالت لي: انظر هذا الجوال ما به؟

فحملته ونظرت إليه، وقلت لها: لا أعرف، فذهبت إلى أبي وقالت له: ابنك عطل الهاتف، وأريد هاتفا جديدا غيره، فناداني أبي، وصرخ علي ألا أعبث بأغراض أحد، فنذرت ألا أعبث بأغراض أحد.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نذر (عدم العبث بأغراض أحد) يعد من نذر المباح، ونذر المباح لا يلزم الوفاء به، وكذلك لا تجب فيه كفارة اليمين عند جمهور العلماء، كما سبق في الفتوى رقم: 247408، وما فيها من إحالة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 350125

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص