المعاملات المالية

أخذ الأجرة مقابل التوسط بين البائع والمشتري

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٨٬٧٢٠

السؤال

طلب مني أحد الأشخاص التوسط فى عملية تجارية مقابل عمولة معينة، ما حكم هذه العمولة، علما بأن هذا الشخص هو موظف مشتريات لدى المشتري ويرغب فى أخذ جزء من العمولة أيضا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتوسط بين البائع والمشتري يسمى في الفقه الإسلامي سمسرة وهي جائزة، ولا بأس بأخذ أجرة عليها، كما جاء في صحيح البخاري (باب أجر السمسرة): ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً... انتهى.

وعليه فلا حرج أن تقوم بهذه الوساطة وتأخذ عليها عمولة معلومة إن كانت الوساطة على سلعة مباحة شرعاً، أما موظف المشتريات الذي وكله المشتري في الشراء ويطلب منك جزءاً من هذه العمولة فلا يحل له أخذ شيء منها لنفسه، لأنه وكيل عن المشتري، وأي زيادة في المعاملة التي وكل عليها عائدة على المشتري الموكّل لا على الوكيل إلا أن يأذن له الموكّل. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 17863.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 78230

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص