أحكام متنوعة

رضع من جدته فهل يتزوج من حفيدتها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٨٬٧٢٨

السؤال

أختان، الأخت الكبرى قامت بإرضاع الأخت الصغرى على إحدى بناتها، فهل يجوز لحفيد الأخت الكبرى أن يتزوج من ابنة الأخت الصغرى، علما بأن الأخت الكبرى أرضعته هو الآخر، ولكن ليس على أحد من أبناء الأخت الصغرى، أتمنى الرد؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للحفيد المذكور أن يتزوج هذه الفتاة لأنه أصبح خالاً لها من الرضاعة برضاعه من جدته التي أرضعت أختها الصغرى وهي أم البنت التي يريد الزواج منها، وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

فمجرد رضاعه من جدته يحرم عليه جميع بناتها من النسب والرضاعة وجميع بناتهن من النسب والرضاعة، بغض النظر عن من رضع معه من أبنائها أو بناتها، فإنه يصبح أخاً لأبنائها وبناتها من الرضاعة وعما أوخالاً لأبنائهم وإن نزلوا، لأن الله تعالى يقول: وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ... {النساء:23}، ولا تأثير لكون الأخت الصغرى رضعت من أختها الكبرى ففي تلك الحالة تكون البنت ابنت خالته من الرضاعة فلا يحرم عليه الزواج منها، وإنما التأثير فيما حصل من رضاعة الحفيد من جدته التي أرضعت خالته فأصبحت خالته أختاً له من الرضاعة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 78242

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص