الزكاة والصدقات

إخراج القيمة في زكاة الفطر

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٨٬٧٦٨

السؤال

قمت بزكاة الفطر ، بشراء ملابس لطفل يلبسها في عيد الفطر ، علماً أن والد الطفل عليه ديون، وهو إذا أراد أن يشتري لابنه ، سوف يتدين من الآخرين.فهل تجوز هذه الزكاة على هذا النحو؟ أم تعتبر صدقة، ويجب إخراج الزكاة مرة أخرى ؟علماً أني لم أكن أعلم في السابق أن زكاة الفطر يجب أن تخرج من قوت البلد، ولا تجزئ ( القيمة )على أرجح أقوال العلماء ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاما لما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .

وإخراجها نقودا أو ثيابا أو غير ذلك محل خلاف بين أهل العلم والذي اخترناه جواز ذلك لا سيما عند المصلحة وراجع الفتوى رقم : 6372 ، وعليه فزكاتك مجزئة إن شاء الله تعالى إذا كانت قيمة الملابس تساوي قيمة الفطرة أو تزيد عليها .

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 78317

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص