الزكاة والصدقات
حكم إخراج الزكاة عن القرض
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٨٬٨٥٥
السؤال
استخرجت قرضا من البنك بنظام المرابحة، من خلال شراء أسهم بالتقسيط، وبيعها نقدا. وأنفقت جزءا من مبلغ القرض لشراء سيارة مستعملة، وبقي معي ما يعادل 80000 جنيه مصري. هل تلزمني زكاة في هذا المبلغ، علما بأنني مدين للبنك بأكثر من هذا المبلغ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا المال قد صار مالك، وقد بلغ النصاب، فإن حال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة، لكن لك أن تحسم منه هذا الدين قبل إخراج الزكاة، ثم تزكي ما بقي إن كان نصابا، أو أكثر؛ وراجع الفتويين: 196845، 6336. وطالما كان الدين أكثر، فلا تلزمك الزكاة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 263302
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
