النكاح والطلاق

لا حرج في عدم التصريح للمأذون ببكارة المخطوبة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٨٬٩٨٥

السؤال

عند عقد القران، هل أستطيع ألا أفصح للمأذون عن كون الخطيبة بكرًا أو غير ذلك، مراعاةً للستر، مع العلم أنني أنا خطيبها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التصريح بالبكارة أو عدمها ليس شرطًا في صحة عقد النكاح، ولا يبطل العقد بتركه، ما دام العقد قد استكمل أركانه وشروطه المعتبرة شرعًا، من وجود الولي، والشاهدين، والإيجاب، والقبول، وتعيين الزوجين، ومن الستر ألا يُذكر ما لا حاجة إلى ذكره، لا سيما إذا كان في التصريح به كشفٌ لما يستحب ستره.

ومن كمال الستر: ألا تذكر ذلك للشيخ، أو المأذون إذا كان هناك ما يستدعي الستر عليها، فإن سألك، فلا حرج أن تُجيب بما يفهم منه المقصود على وجه التورية، كأن تريد بالبكر: من لم تتزوج من قبل، أو البكر في نظر الشيخ أو غيره ممن لا علم له بالحال، وراجع للفائدة الفتاوى: 130511، 207892، 76731.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 530137

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص