الأيمان والنذور

حكم إخراج كفارة اليمين عن الزوجة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٩٬٠٧١

السؤال

رجل على زوجته كفارة يمين فأراد زوجها أن يخرج عنها الكفارة (أي إطعام عشرة مساكين )، فهل يخرجها عنها لأنه الملزم بنفقتها أم أنها تصوم لأنه أبلغ في ردعها . وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوجوب الكفارة على الزوجة وحدها، وهي مخيرة بين إطعام عشرة مساكين أوكسوتهم أو تحرير رقبة. فإن عجزت عن كل واحد من الثلاثة صامت ثلاثة أيام، ولا يجزئها الصيام مع القدرة على واحدة من المسائل الثلاثة السابقة، وراجع الفتوى رقم: 2053 ، ولا بأس في تولي الزوج إخراج الكفارة عن زوجته إن شاء بإذنها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 78528

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص