المعاملات المالية

حكم من تكسب باستخدم برامج مقرصنة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٩٬١٤٦

السؤال

لدي برنامج نسخة مقرصنة من visual studio الذي يستعمل لصناعة تطبيقات, فإذا صنعت برامج بواسطته، وبعتها.

هل تعتبر من المال الحرام؟

وإذا حملت النسخة المجانية من موقع الشركة الرسمي, يعني أنها نسخة غير مقرصنة, وصنعت بواستطها برامج، وبعتها.

فهل هذا عمل جائز؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا بالفتوى رقم: 260704 ما يلزم من استخدم في عمله برامج مقرصنة دون إذن أصحابها، فراجعها.

وأما النسخة المجانية، فإن قمت بتحميلها، والاستفادة منها، فلا بأس؛ وانظر الفتوى رقم: 135318.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 263437

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص