الطهارة

خروج المني بغير شهوة لا يوجب لغسل

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٩٬١٧٩

السؤال

قرأت في موقعكم أنه لا يجب الغسل إذا خرج المني بغير شهوة، ويجب الوضوء فقط، فهل يجب أن أتوضأ فقط عند إرادة الصلاة؟ وما هو المني الخارج لغير شهوة؟ هل يعني أن توجد فيه صفة رائحته المميزة فقط وغياب خروجه بدفقات مع تلذذ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخروج المني بلا شهوة، وإنما لمرض أو نحوه، لا يوجب الغسل في قول الجمهور من العلماء، وإنما يجب منه الوضوء ـ فقط ـ عند إرادة الدخول فيما يشترط له الوضوء من صلاة وطواف ونحوهما، وانظر تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 142433.

وخروج المني بلا شهوة معناه أنه متصف بلون المني ورائحته, لكن لم توجد لذة عند خروجه، بل خرج لأجل مرض أو برد, أو حمل شيء ثقيل, أو كسر ظهر مثلا, أو غير ذلك من الأسباب, قال في كشاف القناع: فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَمَرَضٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ كَسْرِ ظَهْرٍ مِنْ غَيْرِ نَائِمٍ وَنَحْوِهِ كَمَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَسَكْرَانَ لَمْ يُوجِبْ غُسْلًا. انتهى، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 255394 .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 263575

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص