الأيمان والنذور

تجزئة ما وجب بالنذر

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٩٬٢٢١

السؤال

ما حكم تجزئة النذر على فترات؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوفاء بالنذر المنعقد واجب، ولكن هل على الفور أو على التراخي؟ انظر الفتويين: 105084، 207115، فقد ذكرنا فيهما أقوال أهل العلم في ذلك.

وعلى جواز التراخي؛ فلا مانع من تجزئة ما وجب بالنذر -من مال، أو صوم لم يكن مشروط التتابع مثلًا-، على فترات، ولا سيما إن كان ثمّة ما يستدعي ذلك -من ضيق ذات يد، أو مشقة في تتابع الصوم، أو نحو ذلك-.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 444448

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص