أحكام متنوعة

من مسائل الرضاع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٩٬٢٩٨

السؤال

أود الاستفسار عن : والدتي أرضعت ابن عمتي لا أعلم عدد الرضعات ولكن أعتقد بأنها مرات عدة أن والدتي حالتها الصحية لم تكن تسمح بذلك .السؤال هو : لعمتي ابنة هل يجوز أن أتزوجها أم أنه غير جائز ؟

وفقكم الله لم يحب ويرضي .

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت ابنة عمتك لم ترضع من أمك، ولم ترضع أنت من أمها، ولم ترضعكما امرأة أخرى فإنه لا مانع من الزواج منها شرعا ، لأن المانع من الزواج هو مثلا الإخوة من النسب أو الرضاعة أو الخؤولة أو العمومة منها ، ولم تحصل أخوة هنا ولا غيرها مما يمنع الزواج ، ولا تأثير لمجرد إرضاع أمك لابن عمتك على الزواج بأخته لأنها لم ترضع من أمك، ولكن هذا الابن الذي أرضعته أمك يصبح أخا لجميع أخواتك فلا يجوز له الزواج منهن ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة . متفق عليه .

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 78627

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص