الأيمان والنذور

إذا قال سأتبرع بكذا لفلان فهل يعد نذرا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٩٬٣٩٢

السؤال

قبل 13 عاما كنت قد قلت بأنني عندما أتوظف وأحصل على راتب سأتبرع بأول راتب كامل لخالتي, ولم أفعل, والآن تضاعف راتبي ضعفين ونصفا تقريبا, لكنني كنت دائما أعطيها نقودا بنية الوفاء بما قلته, على شكل أقساط دون أن أخبرها أنه نذر, فهل أكون قد وفيت به؟ أم يجب أن أعطيها راتبا كاملا دفعة واحدة مع أنه قد تضاعف؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمجرد قولك: إنك ستتبرع ـ هذا لا يلزم به شيء ولا يعتبر نذرا، والنذر لا ينعقد إلا بصيغة مشعرة بالالتزام، وأما مجرد القول سأفعل، أو سوف أفعل، فليس بمجرده نذرا، وإذا نويت به النذر أو تلفظت بلفظ من الألفاظ التي يقع بها النذر فإنه يلزمك الوفاء به، لأن الصدقة طاعة، ومن نذر طاعة لزمه الوفاء بها، ولا حرج في دفعه على أقساط إذا لم تنذر الصدقة به دفعة واحدة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 137554، 139634، 136651، 132688.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 263674

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص