المواريث

مات عن زوجة وثلاثة أشقاء وثلاث شقيقات وأبناء أخ شقيق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٩٬٤٦٨

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال:

(أخ شقيق) العدد 3

(ابن أخ شقيق) العدد 6

-للميت ورثة من النساء:

(زوجة) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 3

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}.

والباقي للأخوات والإخوة الأشقاء ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.

ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالشقيق, فتقسم التركة على اثني عشر سهما:

للزوجة ربعها ـ ثلاثة أسهم ـ

ولكل أخ شقيق سهمان. ولكل شقيقة سهم واحد, وهذه صورتها:

الورثة

4 * 3

12

الزوجة

1

3

3 أخ شقيق

3 أخت شقيقة

3

6

3

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 165715

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص