المواريث

لا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة بطريقة صحيحة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٩٬٥١٧

السؤال

جزاكم الله عنا خير الجزاء: توفي عمي وترك لنا قطعة أرض وليس له أية ورثة شرعيين، والسؤال هو: هل نرث نحن هذه القطعة ونحن أربعة رجال وأربع إناث؟ وفي حال ورث الإناث، فما هو نصيب كل فتاة منهن؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فاعلم أخي السائل أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشرة، فلا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة بطريقة صحيحة وهذا متيسر في صفحة المواريث على موقعنا, والذي يمكننا قوله لك هو أنه إذا كان عمكم شقيقا لوالدكم أو من الأب ولم يترك وارثا غيركم، فإن أبناء الأخ الشقيق أو من الأب يعتبرون من جملة الورثة ويرثون بالتعصيب ويقسمون المال بينهم على عدد رؤوسهم, وأما بنات الأخ فإنهن لسن من الورثة وليس لهن من تركة عمهن شيء, وانظر الفتوى رقم: 121847، في بيان الوارثين من الرجال والنساء.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 165771

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص