المواريث

توفي عن بنت وأخ شقيق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٩٬٦٤١

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

- للميت ورثة من الرجال:

(أخ شقيق) العدد 1

- للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 1

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الميت لم يترك ورثة غير من ذُكر, فللبنت النصف ـ فرضًاـ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، والباقي يكون للأخ الشقيق تعصيبًا، وتقسم هذه التركة نصفين: نصف للبنت, ونصف للأخ الشقيق.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 350755

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص