المعاملات المالية

العمل في البنية التحتية لليهود وكيف إن كانت المنفعة تعود على الفلسطينيين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٩٬٧٢٩

السؤال

قرأت في فتوى سابقة أن هناك حرمة في البناء لليهود، فأردت أن أستفسر هل الحرمة تشمل البنية التحتية أم لا؟ حيث نشتغل في مشروع مدعوم من جهة أوروبية وهو عبارة عن خزان ماء وخطوط ماء لخدمة قرى فلسطينية، وهذه الخطوط عبارة عن خط رئيسي وخطوط فرعية في كل قرية فلسطينية يمر بجانبها الخط الرئيسي، وعندما يمر الخط الرئيسي بجانب مستوطنة فإننا نترك فيه محابس لتخدم المستوطنة من غير أن نشغل لهم الخطوط الفرعية، فهل في ذلك إثم؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز العمل في البناء لليهود المحتلين لأرض فلسطين، سواء في البنية التحتية أو غيرها، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 5270، ورقم: 32649.

أما البناء لخصوص أهل فلسطين دون غيرهم فلا حرج فيه، والذي يظهر جواز العمل فيما ذكرت، لأن المنفعة في الأساس تعود على القرى الفلسطينية.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 263920

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص