المعاملات المالية

حكم العمل في صناعة آلة العود

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٩٬٨١٥

السؤال

حكم من يعمل في صنع آلة العود؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم صنع آلة العود ولا غيره من المعازف، ومن فعل ذلك فهو آثم تجب عليه التوبة إلى الله وتكسير هذه الآلة التي صنعها أو تحويلها إلى آلة مباحة الاستعمال، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 17104.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 78930

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص