المعاملات المالية

لا حرج في توقيت الوكالة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٩٬٨١٨

السؤال

بارك الله فيكم، هل للتوكيل أمد محدد، أم أنه سار بلا تحديد للوقت، أقصد التوكيل بجميع أنواعه، ومن الناحية القانونية والشرعية؟ لو تكرمتم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن التوكيل شرعاً ليس له أمد محدد ينتهي بانتهائه، لكن إذا تضمن عقد الوكالة النص على توقيته بمدة محددة، أو كان التوكيل للقيام بعمل محدد فينتهي التوكيل بانتهاء هذا العمل. وراجع للفائدة في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2479، 35737، 53343.

ونعتذر عن بيان الناحية القانونية لانتهاء التوكيل لبعد ذلك عن تخصصنا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 78933

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص