النكاح والطلاق

هل الزواج على النت زواج صحيح؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٧٩٬٩٦٨

السؤال

هل الزواج على النت زواج صحيح؟ بمعنى قال لها كتابة على الياهو: قولي: زوجتك نفسي، فقالت، فقال: قبلت. وأخبرها أنه أخبر أحد أصدقائه، كشهود، وهي لا تعرفهم، وهي عمرها 17 عامًا، ولم يلمسها، ولكن كان هناك رؤية على الإنترنت، وبعدها بشهور طلبت أن يطلقها، فطلقها كتابة أيضًا، فهل هذا الزواج صحيح أم لا؟ وهل يترتب على هذا الطلاق عدة؟ وما مدتها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج له شروط وأركان لا يصح شرعًا إلا بها، كالولي، والشهود، والإيجاب والقبول، وراجعي الفتوى رقم : 1766، والفتوى رقم : 291841.

فالذي حصل بين الرجل والمرأة من الكتابة عبر الإنترنت، فهو عبث، لا ينعقد به الزواج، ولا يترتب عليه شيء، فعليها أن تقطع علاقتها بهذا الرجل، وتتوب إلى الله تعالى، ولا ترجع إلى تلك العلاقات المحرمة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 350965

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص