المعاملات المالية

حكم الانتفاع بالكوبونات التي تعطيها المحلات التجارية لمن يشتري منها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٠٬٠٠٩

السؤال

هل يدخل في النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ـ الكوبونات التي توجد داخل السلع المشتراة والتي تعطي لحاملها الفرصة في الدخول في سحب على جائزة ما، حتى وإن كانت هذه الكوبونات لم تتسبب في زيادة ثمن السلعة، وكان المشتري للسلعة قد اشتراها بغرض الانتفاع بالسلعة ذاتها لا بغرض الحصول على الكوبون، على اعتبار أن المشاركة في هذا السحب من قبيل المسابقة على عوض؟.

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحديث الذب تشير إليه حديث صحيح، وأصل في باب المسابقات، وقد بينا معناه في الفتوى رقم: 116085.

إلا أن الكوبونات التي تعطيها المحلات التجارية لمن يشتري منها، أو التي توجد داخل السلعة ليست داخلة في معنى الحديث، لأنها ليست من باب المسابقات، وإنما من باب الهدية أو التبرع من المحل الذي اشترى منه الإنسان، ولذلك أجازها العلماء بشرط أن تكون الشركة أو المحل يعطيها مجانا لجميع الناس، أو يعطيها لكل من اشترى منه سلعة معينة بثمنها دون أن تزيد فيه تلك الكوبونات، كما بينا في الفتوى رقم: 10636.

بخلاف ما إذا كان المحل يبيع الكوبونات بثمن مستقل عن السلعة أو يزيد من سعر السلعة لأجل الكوبون المصاحب لها فلا يجوز حينئذ الاشتراك في تلك الكوبونات، لأن ذلك من القمار المحرم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 264130

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص