النكاح والطلاق

حكم أخذ المرأة من مال زوجها للسفر لزيارة أهلها دون علمه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٠٬٠١٥

السؤال

ما حكم أخذ المرأة من مال زوجها للسفر لزيارة أهلها، علما بأنها منذ 20 عاما لم تزرهم إلا مرة واحدة، وتأخذ القليل الذي لا يشعر به زوجها بغرض عمل جمعية حتى تستطيع السفر، لأن زوجها دائما يقول إنه ليس معه مال لسفرها؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 9457، ما يجوز للمرأة أن تنفقه من مال زوجها وما لا يجوز ـ أي بدون علمه ـ فالرجاء مراجعتها.

وبذلك تعلمين أنه لا يجوز لك أخذ أي شيء من مال زوجك دون علمه إلا فيما استثني في الفتوى المحال عليها، وليس منه قطعا الادخار من أجل السفر دون علمه، فينبغي أن تستأذني زوجك في الأمر، وتبيني له أن المبلغ الذي تدخرينه مبلغ زهيد لن يؤثر على مصروف البيت وحاجياته، ثم بيني له كذلك ـ بلطف ولين ـ أن من مكارم الأخلاق ومما يؤجر عليه المرء أن يساعد زوجته في بر أهلها وصلتهم، ويعينها على كل ما يحقق ذلك، ففيه إعانة على البر والتقوى، والله عز وجل يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى {المائدة:2}.

ونرجو أن يكون ذلك سببا في عونه لك على زيارة أهلك والسفر إليهم، أو السماح لك بما تفعلين، ويكون فعلك ذلك مشروعا حينئذ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 264157

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص