أحكام متنوعة

شروط صحة كون الأخ شاهدا على نكاح أخته

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٠٬١٢٠

السؤال

هل يجوز للمرأة أن يشهد بزواجها أحد إخوانها؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن يكون الأخ هو أحد الشاهدين على نكاح أخته، بشرط ألا يكون هو من تولى ولايتها كأن يكون أبوه أو أخوه هو من تولى تزويجها، قال الإمام السرخسي في المبسوط: وإذا زوج رجل أخته، ثم شهد هو وآخر على الزوج بطلاقها تقبل، لأن شهادة الأخ للأخت بسائر الحقوق مقبولة، فكذلك الطلاق، وهذا لأن الطلاق حادث بعد النكاح لا صنع للأخ فيه، فلا يمتنع شهادته عليه بسبب مباشرته للنكاح؛ بخلاف ما لو شهد على أصل النكاح أن المرأة قد أجازته، فإن شهادته لا تقبل، لأنه هو المزوج، وقد قصد بشهادته تتميم فعله فلا تقبل شهادته لهذا. انتهى.

وقال الإمام ابن قدامة: (وشهادة الأخ لأخيه جائزة) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة، روي هذا عن ابن الزبير، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والنخعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي... انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 79117

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص