الطهارة

أقل مدة الحيض

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٠٬١٥٧

السؤال

نزل دم أثناء الجماع، وبعد ذلك بساعتين نزلت الكدرة، ولم ينزل شيء بعدها، وكان المحل جافًّا تمامًا، وبقي على موعد حيضتي 4 أيام، فهل أصلي وأصوم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الدم لا يعد حيضًا عند جمهور العلماء، خلافًا للمالكية؛ لأن أقل مدة الحيض عند الجمهور يوم وليلة.

وعليه؛ فإنك تستمرّين في الصلاة والصوم؛ حتى يعاودك الدم، ويجتمع لك من مجموعه يوم وليلة؛ فيكون ذلك حيضًا.

ولا إثم عليكما فيما وقع من الجماع، ولا كفارة؛ حتى على تقدير كون هذا الدم حيضًا، ما دمتما تجهلان ذلك، وانظري الفتوى: 111438.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 445078

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص